ابن فهد الحلي

291

المهذب البارع

--> ( 1 ) الكافي : الحج ص 204 س 13 قال : وفي قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ، ولقطع بعضها ما تيسر من الصدقة . ( 2 ) المهذب : ج 1 باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 223 س 13 قال : وأما ما يجب فيه بقرة إلى أن قال : أو يقطع شيئا من شجر الحرم . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان الكفارات ص 688 س 34 قال : والبقرة تلزم إلى أن قال : وقلع شجر الحرم ثم قال بعد أسطر والشاة تلزم إلى أن قال : وقلع شجر صغير من الحرم .